عبدالرحمان بوركع
رغم الموقف الدي تعرضت له قبل بداية العرض و إنتزاع آلة التصور غصبا
مني إلا أني واكبت الندوة التي قدمها المجلس العلمي بشراكة مع المصلحة البيطرية
بالاقليم حول الأضحية من وجهتي النظر الدينية و الصحية , هذه الندوة على العموم كانت
جد مفيدة ولاحظت تجاوبا معها من قبل الحاضرين و الدين كان أغلبهم من الفقهاء و
النساء . وغاب عنها مجموعة من الفعاليات الجمعوية و السياسية التي اعتداها في مثل هذه المناسبات .
بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم أعطى رئيس الجلسة السيد لغلى
بوجمعة الكلمة للأستاذ ياسين بلفاروق الدي قام بداية بشرح الظروف
التاريخية لهاته الفريضة و الصفات اللازم توفرها في الأضحية من ناحية
الشرع و السنة و المذهب المالكي كما سرد العيوب التي لا يجب أن تكون في الأضحية و
لتعميم الإفادة نلخص كل ذلك كما يلي :
يشترط للأضحية ستة شروط
:
أحدها :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها
لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ
اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ ) وبهيمة الأنعام هي
الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد
.
الثاني :
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية
من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم
فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك
.
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من
الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة
:
1 ـ العور البين :
وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة
بينة على عورها .
2 ـ المرض البين :
وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ،
والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في
صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين :
وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل
للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده
وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة
البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء
بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله
عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه
الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان
مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي
لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة (
التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر
.
3 ـ المتولدة إذا
تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما
يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي
العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى
اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى
به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع :
أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو
من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى
باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من
ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس :
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس :
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم
النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي
الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن
ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما
روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
" من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ".
وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم
قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل
وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام
التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو
يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر
، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها
.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار
أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من
المبادرة إلى فعل الخير
بعد دلك تناول الكلمة
السيد ممثل المصلحة البيطرية الدي تناول الأضحية و ظروف الذبح من الناحية الصحية و
من أبرز ما تناوله في مداخلته أنواع الأضاحي السليمة و طبيعة و نوع مدة علفها إد
ركز على ضرورة الامتناع عن علفها لمدة 12 ساعة قبل الذبح و الاكتفاء بإعطائها
الماء , كما نصح بالاعتناء بنظافة مكان الذبح و ملابس الذابح و عدد مجموعة من
الأمراض التي قد تصيب الأضاحي و طريقة معالجتها سواء بإزالة الجزء المصاب جزئيا أو
كليا .
ليست هناك تعليقات: